"سحرة فرعون" شوكة في حلق الإخوان
د. خالد محمد غازي
الصحافة هي عين المجتمع التي يبصر بها، ومن أهم الوسائل التي تعنى بالاتصال الجماهيري والتأثير فيه، لذا يقول الكاتب الروسي ليون تولستوي: الصحف نفير السلام وصوت الأمة، وسيف الحق القاطع، ومجبرة المظلومين، وشكيمة الظالم، فهي تهز عروش القياصرة وتدك الظالمين. ظلت علاقة ملوك ورؤساء مصر بـ "الصحافة" هادئة نسبياً ومشتعلة أحياناً كثيرة، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وتولي الرئيس محمد مرسي – صاحب الانتماء الإخواني – رئاسة الجمهورية زادت حدة الهجوم على الصحفيين، لدرجة جعلت قيادات الإخوان يصفونهم بأنهم "سحرة فرعون"، وهذا ما جعل جموع الصحفيين والإعلاميين يرفضون سياسات الهيمنة الرامية إلى "أخونة الإعلام المصري" واحتكار فصيل سياسي واحد للمنابر الإعلامية والسيطرة على المؤسسات الإعلامية والصحفية القومية، مما يعد سيراً على نفس سياسات الرئيس السابق والحزب الوطني المنحل وممارسة أساليبه داخل مؤسسات الدولة، والتي أفسدت الحياة الاجتماعية والسياسية والصحفية والإعلامية في مصر. إن الدساتير السابقة لمصر منذ دستور 1923 كفلت حرية الصحافة، وأضيفت إليها بعض المكتسبات بعد ثورة يوليو 1952، ولكن بعد صعود الإسلاميين وإزاحة النظام السابق ألغت ما حصلت عليه الجماعة الصحفية من مكاسب في عهد الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك، فجاءت مواد الإعلام وحرية الصحافة في الدستور الجديد "كارثية"، لأنها سمحت بإغلاق وتعطيل الصحف، وهو ما يتنافى مع حرية الإعلام، بزعم "مقتضيات الأمن القومي" التي تفتح الباب إلى محاكمة وتكميم أفواه الإعلاميين. إن لجنة حماية الصحفيين العالمية، ومقرها نيويورك، قالت: "إن الدستور المصري يفرض عدة قيود جديدة على حرية الصحافة- بما في ذلك إقامة هيئة تنظيمية حكومية جديدة وسلطة جديدة للحكومة لإغلاق وسائل الإعلام- وفي الوقت نفسه لن يغيّر شيئاً لإيقاف الملاحقات الجنائية ضد الصحفيين التي كانت سمة تميّز نظام حسني مبارك". وقد وجدت المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الصحافة، أن الدستور يضع قيودًا شديدة على حرية التعبير في حين يزعم أنه يضمن حرية التعبير، في حين أنه يضع القيود التي تكبل حرية الرأي ولا يسعى لحماية الصحفيين. ورغم أن المادة 45 من الدستور الجديد تنص بصفة فضفاضة على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة"، فإن النص يحتوي على عدة مواد تتناقض مع هذه المادة، بما فيها المادة "44" التي تحظر "الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء جميعاً"، وبموجب هذا النص يمكن ملاحقة من ينتقدون، بسبب "ازدراء الأديان" و"إهانة الرئيس". كما أن المادة "215"، تستبدل المجلس الأعلى للصحافة – ويتألف من صحفيين- بالمجلس الوطني للإعلام الذي تعيّن أعضاءه الحكومة، ويتولى المجلس "وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها"، و"مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة"، مما يمنح الهيئة الحكومية الجديدة سلطة السيطرة الاعلامية والصحفية على التغطيات الإعلامية وتوجيهها، لما يخدم مصالح الحكومة. وأشار الخبراء إلى أن وضع الفضائيات أكثر تعقيدًا في الدستور، وجاء في المادتين 215 و216 إنشاء مجلس وطني للإعلام، وهيئة وطنية للإعلام والصحافة لضمان تنظيم الإعلام؛ حيث تمتلك الحكومة وسائل إعلام عديدة، وتقوم بدور الرقيب في نفس الوقت. وتعلن المادة "216" عن تأسيس وكالة تُدعى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، كي تدير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، ولا تحدد هذه المادة طريقة اختيار أعضاءها، كما لا تقدم تفاصيل حول الكيفية التي ستضمن فيها الهيئة التزام وسائل الإعلام بـ"أداء مهني وإداري واقتصادي رشيد". والتخوف من أن هذه المادة ستكرس لخدمة حزب جماعة الإخوان المسلمين، وتعيين أعضاء من الجماعة في مناصب قيادية في وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية. وتتيح المادة "48" للمحاكم إغلاق وسائل الإعلام، إذا وجد القضاء أن أحد العاملين في الوسيلة الإعلامية المعنية لم يحترم شروط هذه المادة، حيث تنص على أن "حرية الصحافة، والطباعة والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع، والتعبير عن اتجاهات الرأي العام، والإسهام في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة". وهذا النص لم يتغير في الدستور الجديد بل تم نقله حرفيًا من دستور 71، بإضافة بعض الجمل المطاطة بعبارات غامضة تفتح الباب أمام البطش بحرية الصحافة، كما أن الصحف كان لا يجوز حلها في دستور 1971 أما في الدستور الحالي يجوز حل الصحف بحكم قضائي، كما تم حذف "السلطة الرابعة" رغم أنها سلطة شعبية خاصة بالصحافة. ورغم مطالبات نقابة الصحفيين المتكررة من عدم سجن الصحفيين واستبدال السجن بالغرامة، إلا أن الدستور لم يستجب لرؤية الجماعة الصحفية، وأنه بموجب قانون العقوبات يمكن ملاحقة الصحفيين جنائياً بتهمة التشهير. ولم يحمِ الدستور حرية التعبير الصحفي، التي تعد من الحقوق الجوهرية لأي دستور ديمقراطي. إن مواد الإعلام في الدستور كشفت عن عداء مبيت للصحافة والإعلام من تيار الإسلام السياسي، وللأسف وضعوا المواد بمنظور ديني، رغم وضع نص إيجابي بوجوب إصدار الصحف بالإخطار فقط، وهو ما كان يطالب به في العهد السابق، لكن استمرار تبعية الإذاعة والتليفزيون للحكومة، واستمرار تبعية الصحف القومية لمجلس الشورى لا يضمن لهما الاستقلالية والحيادية بعيدًا عن الدولة، بالإضافة إلى أن الدستور لم يمنع حبس الصحفيين، وكان من الأجدى أن يعوض الحبس عند ضرورة معاقبة أي صحفي أو صحفية بالتعويض المادي، حيث أن دستور 71 كان ينص على عدم إغلاق أي صحيفة أو أي قناة حتى عند صدور حكم قضائي، وكان المنصوص عليه أن يعاقب صاحب الجرم أو مرتكب الخطأ فقط، أما في الدستور الجديد فأصبح العقاب جماعيًا وليس لصاحب الخطأ فقط. لاشك أن الدستور الجديد أضاع هيبة الإعلام، وسيتم بمقتضاه تكميم الأفواه ورادع الجماعة الصحفية والإعلامية، لأن النظام الإخواني الحاكم يرفض الإعلاميين غير الموالين له ويعتبرهم "سحرة فرعون"، ويلقي بكل لائمة أو أزمة تحدث في البلاد على الإعلام، رغم أنه طبيعة عملهم في الأساس "نقل الحدث" من مصادره إلى الرأي العام. إن المواد الخاصة بالإعلام في الدستور غلب على كثير منها التناقض، فمثلًا جاء في إحدى المواد أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة في ضوء مبادئ الدولة والمجتمع، والسؤال: من هي الجهة المنوط بها تحديد مبادئ الدولة والمجتمع؟ ومادة أخرى زادت من جرائم حبس الصحفيين في حالة إذا تناولوا الذمة المالية لبعض الشخصيات، وفي حالة إهانة رئيس الجمهورية، وعند نشر أخبار تثير البلبلة داخل المجتمع.. ولم يوضع الدستور تفاصيل تفسر هذه المواد وتركها مبهمة تحتمل التأويل. من المؤكد أن الصحفيين والإعلاميين الشرفاء يرفضون تصاعد الهجمة ضد حرية الصحافة والإعلام، ويرفضون السياسات الرامية إلى "أخونة الإعلام" واحتكار فصيل سياسي واحد للممارسة الإعلامية والاقصاء والانتقام ممن يختلف معهم في الرأي والتوجه. إن المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية أدانت عودة سياسة إرهاب الصحفيين والصحف والفضائيات وتهديدها بالإغلاق وإساءة استخدام حق التقاضي والسجن بدعاوى الإساءة لتيار معين أو المساس بقدسية وهيبة "الرموز والشخصيات".. كما أن المضي في سياسة الاستحواذ والسيطرة على مفاصل الدولة ومنابر التأثير في الرأي العام يمضي بأسرع من المتخيل. |
الاثنين، 7 يناير 2013
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
التسميات
- اخبار (15)
- اشغال يدوية (22)
- اعادة تدوير للاشياء (10)
- الاعيب المجلس العسكرى (3)
- بسرعة (1)
- تخفيض الوزن والحمية (4)
- تعليم كروشيه (4)
- دين وسياسة (2)
- رسم على الزجاج (2)
- رسم على السيراميك (1)
- سكارف (3)
- صور اعجبتنى (3)
- قالات (1)
- مصر واسرائيل (1)
- مقالات (16)
- موسيقى واغانى (3)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق