الدكتور إبراهيم درويش
90 % من مواد الدستور الجديد غير دستورية
لأن الدستور هو القانون الأساسي الأعلي للدولة الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم, ويقرر الحريات والحقوق العامة, ويرتب كذلك الضمانات الأساسية لحمايتها ويحدد لكل سلطة حدود صلاحيتها.
90 % من مواد الدستور الجديد غير دستورية
لأن الدستور هو القانون الأساسي الأعلي للدولة الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم, ويقرر الحريات والحقوق العامة, ويرتب كذلك الضمانات الأساسية لحمايتها ويحدد لكل سلطة حدود صلاحيتها.
جاء ذلك الحوار مع الدكتور إبراهيم درويش الذي شارك في وضع دساتير كثير من الدول العربية.
ويناقش الفقيه الدستوري مسودة الدستور الجديد التي طرحتها الجمعية التأسيسية للنقاش العام, ويحلل الاتجاهات التي اعتمدت عليها فيقول لـ الأهرام: إن النظام السياسي في أي دولة سواء كانت متقدمة أو في طريق النمو أو ديمقراطية أو ديكتاتورية لابد أن يكون في كل منها دستور, يحدد بناء النظام السياسي وجوهره واتجاهاته سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة أو بنظام الحكم, فالوثائق الدستورية تختلف من دستور الي آخر وفق توجهات المجتمع وطموحاته ورؤاه, ومن هنا نسمي الدستور( أبوالقوانين) وليس من الواجب أو المستحب أو من الأوفق أو يتضمن إلا ما هو دستوري بطبيعته وباقي الأمور متعلقة بأهداف الدولة وقضاياها يكون محلا القوانين, ذلك لأن الدستور كوثيقة تحدد الحقوق والحريات العامة والنظام السياسي واستقلال القضاء, وماعدا ذلك يترك للقوانين المكملة للدستور مثل قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية والزراعة والتجارة والصناعة.. الخ, فكل أنشطة الدولة نتركها للقوانين لأن الدستور لابد وأن يتسم بالاستقرار والاستمرار والدوام بينما أنشطة الدولة تكون محل للقوانين, وهذا كله يؤكد لنا ألا نخلط بين مواد الدستور التي هي دستورية بطبيعتها وبين المواد غير الدستورية بطبيعتها والتي تتعلق بأنشطة مكملة للدستور أو بأنشطة متعلقة أيضا بوظائف الدولة مع تحفظ بشرط جوهري وهو أن جميع القوانين المكملة للدستور والتي تشمل تحديدا قوانين ممارسة الحقوق السياسية والانتخابات والمفسرة للحقوق والحريات والأقليات إن وجدت يجب أن تكتب من خلال صانعي الدستور وبروح الدستور ووقت صدوره كي تكون معبرة عن روح القانون بأقلامهم وهي مانسميها بالمواد الموضوعية الدستورية المكملة للدستور, فهي تتضمن كل ماهو قانوني متعلق بالدستور وليس دستوريا متعلقا بالدستور.
> في هذا الإطار العلمي الذي شرحته لنا كيف تري مواد مسودة الدستور جملة وتفصيلا؟
>> بعد أن تابعت بشكل دقيق جدا كل ما أنتجته اللجنة التأسيسية لعمل الدستور أؤكد أن90% من مواد الدستور الجديد غير دستورية لأن محلها القوانين وليس الوثيقة الدستورية, فهذه اللجنة لا تستطيع كتابة دستور ذلك لأن القانون الدستوري شيء وكتابته شيء آخر, كما أن أعضاء اللجنة ليست لديهم القدرة علي كتابة وثيقة دستورية وغلب عليهم طابع وفلسفة الإقصاء وغاب عنهم الطابع الكفء, وغلبت عليهم اتجاهاتهم الشخصية والسياسية, وبالتالي غاب عن الجمعية مفهوم الدستور بطبيعته والوثيقة الدستورية, ولذلك رأينا انقساما حادا بين أعضاء اللجنة التأسيسية وانسحابات كبري ولم يبق إلا فصيل الإسلام السياسي وعدد قليل جدا. ولا يستطيع أي إنسان أن يحلل أي مادة ذلك لأنه كلما خرجت علينا اللجنة التأسيسية بنص معين وانتقدناه فيقولوا لنا إنه تم تعديل النص وتنظر في المسودة الثانية فلا تجد تعديلا أو نجد تعديلا يحتاج الي تعديل تكون الإجابة بذات الأسلوب الذي لا نستطيع أن نمسكه علي اللجنة التأسيسية وفي النهاية يضيع الوقت دون أن نري نصوصا حقيقية واضحة المعالم تستطيع أن تقول رأيا فيها أو تحللها.
> ما هي أهم الملاحظات التي خرجت بها من خلال قراءتك لمسودة الدستور ومتابعتك لها كخبير دستوري؟
>> المادة150 من مسودة الدستور تعطي لرئيس الدولة الحق في تعديل الحدود بعد موافقة المجلس التشريعي, ومصدر خطورتها أنها تدور حول أرض سيناء, كما أنه لم يحدث في تاريخ أي دستور في العالم أن يعطي لرئيس الدولة حق التنازل عن قطعة من أرض الوطن بموافقة مجلسه التشريعي.
وهناك مادة تنص علي المساواة بين الرجل والمرأة في أول الدستور ثم سحبها آخر الدستور, حيث أكدت المادة الأولي أن المواطنين أمام القانون سواء ثم يسحبونها في العديد من المواد بعد ذلك وينظرون الي المرأة علي اعتبار إنها كائن تابع للرجل.. وهنا أقول حينما يتحدث الدستور علي أن الجميع أمام القضاء سواء فهو رجل وامرأة ولكنهم من خلال صناعة الدستور يؤكدون علي التفرقة بين الرجل والمرأة وهذا يفقد المنتج مصداقيته ويفقده أيضا عدم جدارته أن يطلق عليه اسم دستور.
ويضيف: أن نصوص المسودة تسمح بأن يكون الرئيس متجنسا بجنسية أجنبية وهذه أخطر مادة لم يحدث في أي دستور في العالم أن يباح لأي مواطن يكون جده أو أجداده أو جدته متجنسين بجنسيات أخري, لأن الجنسية هي الانتماء الحقيقي للمواطن فإذا تجنس في الماضي أو الحاضر أو حتي المستقبل تعدد الانتماء وحينما يتعدد الانتماء لديه يتم فقدان الانتماء كلية للمواطنة.
> كيف تقيم موقف المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد؟
>> القوات المسلحة هي ملك للشعب حتي وإن لم ينص صراحة علي ذلك في الدستور والذي خلق المشكلة وثيقة الدكتور علي السلمي وإنهاء دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وليس هناك من دستور ينص علي وضعا خاصا للقوات المسلحة لأنها جزء من الوطن يحددها القانون ولا يجوز أن ينص في الدستور علي أن لها وضعا خاصا أو وضع كذا وكذا فلا يوجد أي دستور في العالم ينص علي وضع خاص للقوات المسلحة إلا إذا كان النظام السياسي قائما علي انقلاب عسكري, وإذا لزم الأمر نقول القوات المسلحة هي ملك للشعب لمصر فقط, ويحدد وضعها القانون فقط وميزانيتها تراجع وتراقب لأنه لا يوجد سر في العالم الآن وإذا نظرت إلي المادة السابقة تجد أنها وضعت للسلفيين لتنفيذ أو لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أيضا مادة خطيرة جدا لأنها تؤدي إلي عمل ميليشيات.
> كيف تري الموقف بالنسبة لمنصب الرئيس فهل سيادتك مع إعادة انتخابه بعد الاستفتاء علي الدستور الجديد بنعم أم مع وضع مادة انتقالية تسمح له بالبقاء وإكمال مدته الرئاسية؟
>> القاعدة الأساسية إذا تم عمل انتخابات تشريعية أو رئاسية في ظل دستور معين وبعدها ولسبب من الأسباب وضع دستور جديد للبلاد فلابد من إخلاء موقع الرئيس, والإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر بعد استفتاء91 مارس يخالف الدستور, وبالتالي وجب إعادة الانتخابات بعد الاستفتاء علي الدستور الجديد بالنسبة للرئيس والمجالس التشريعية, ومسألة أن يتضمن الدستور الجديد مادة انتقالية لاستمرار الرئيس في منصبه كامل مدته مخالف تماما للدستور ولا يمكن إطلاقا أن توضع مادة تتضمن بقاء الرئيس في الدستور الجديد بعد الاستفتاء عليه, فلابد من احترام الأوضاع الجديدة للدستور بعد إقراره من الشعب مباشرة وإذا استمر الرئيس من خلال مادة تحصنه فإن ذلك يكون غير دستوري فضلا عن أن الدستور أصلا لا توضع فيه مواد انتقالية.
> كيف تري الإعلان الدستوري الجديد للرئيس وتداعياته؟
>> الرئيس لا يملك إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في03 مارس بعد استفتاء91 مارس1102, ولا يملك أيضا إصدار إعلان دستوري جديد لأن اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الإعلان الدستوري السابق وتحصين قرارات الرئيس مخالف للمادة22 من الإعلان السابق وما قام به هو هدم للشرعية وما قام به هدم وعدوان علي المحكمة الدستورية العليا.
ويناقش الفقيه الدستوري مسودة الدستور الجديد التي طرحتها الجمعية التأسيسية للنقاش العام, ويحلل الاتجاهات التي اعتمدت عليها فيقول لـ الأهرام: إن النظام السياسي في أي دولة سواء كانت متقدمة أو في طريق النمو أو ديمقراطية أو ديكتاتورية لابد أن يكون في كل منها دستور, يحدد بناء النظام السياسي وجوهره واتجاهاته سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة أو بنظام الحكم, فالوثائق الدستورية تختلف من دستور الي آخر وفق توجهات المجتمع وطموحاته ورؤاه, ومن هنا نسمي الدستور( أبوالقوانين) وليس من الواجب أو المستحب أو من الأوفق أو يتضمن إلا ما هو دستوري بطبيعته وباقي الأمور متعلقة بأهداف الدولة وقضاياها يكون محلا القوانين, ذلك لأن الدستور كوثيقة تحدد الحقوق والحريات العامة والنظام السياسي واستقلال القضاء, وماعدا ذلك يترك للقوانين المكملة للدستور مثل قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية والزراعة والتجارة والصناعة.. الخ, فكل أنشطة الدولة نتركها للقوانين لأن الدستور لابد وأن يتسم بالاستقرار والاستمرار والدوام بينما أنشطة الدولة تكون محل للقوانين, وهذا كله يؤكد لنا ألا نخلط بين مواد الدستور التي هي دستورية بطبيعتها وبين المواد غير الدستورية بطبيعتها والتي تتعلق بأنشطة مكملة للدستور أو بأنشطة متعلقة أيضا بوظائف الدولة مع تحفظ بشرط جوهري وهو أن جميع القوانين المكملة للدستور والتي تشمل تحديدا قوانين ممارسة الحقوق السياسية والانتخابات والمفسرة للحقوق والحريات والأقليات إن وجدت يجب أن تكتب من خلال صانعي الدستور وبروح الدستور ووقت صدوره كي تكون معبرة عن روح القانون بأقلامهم وهي مانسميها بالمواد الموضوعية الدستورية المكملة للدستور, فهي تتضمن كل ماهو قانوني متعلق بالدستور وليس دستوريا متعلقا بالدستور.
> في هذا الإطار العلمي الذي شرحته لنا كيف تري مواد مسودة الدستور جملة وتفصيلا؟
>> بعد أن تابعت بشكل دقيق جدا كل ما أنتجته اللجنة التأسيسية لعمل الدستور أؤكد أن90% من مواد الدستور الجديد غير دستورية لأن محلها القوانين وليس الوثيقة الدستورية, فهذه اللجنة لا تستطيع كتابة دستور ذلك لأن القانون الدستوري شيء وكتابته شيء آخر, كما أن أعضاء اللجنة ليست لديهم القدرة علي كتابة وثيقة دستورية وغلب عليهم طابع وفلسفة الإقصاء وغاب عنهم الطابع الكفء, وغلبت عليهم اتجاهاتهم الشخصية والسياسية, وبالتالي غاب عن الجمعية مفهوم الدستور بطبيعته والوثيقة الدستورية, ولذلك رأينا انقساما حادا بين أعضاء اللجنة التأسيسية وانسحابات كبري ولم يبق إلا فصيل الإسلام السياسي وعدد قليل جدا. ولا يستطيع أي إنسان أن يحلل أي مادة ذلك لأنه كلما خرجت علينا اللجنة التأسيسية بنص معين وانتقدناه فيقولوا لنا إنه تم تعديل النص وتنظر في المسودة الثانية فلا تجد تعديلا أو نجد تعديلا يحتاج الي تعديل تكون الإجابة بذات الأسلوب الذي لا نستطيع أن نمسكه علي اللجنة التأسيسية وفي النهاية يضيع الوقت دون أن نري نصوصا حقيقية واضحة المعالم تستطيع أن تقول رأيا فيها أو تحللها.
> ما هي أهم الملاحظات التي خرجت بها من خلال قراءتك لمسودة الدستور ومتابعتك لها كخبير دستوري؟
>> المادة150 من مسودة الدستور تعطي لرئيس الدولة الحق في تعديل الحدود بعد موافقة المجلس التشريعي, ومصدر خطورتها أنها تدور حول أرض سيناء, كما أنه لم يحدث في تاريخ أي دستور في العالم أن يعطي لرئيس الدولة حق التنازل عن قطعة من أرض الوطن بموافقة مجلسه التشريعي.
وهناك مادة تنص علي المساواة بين الرجل والمرأة في أول الدستور ثم سحبها آخر الدستور, حيث أكدت المادة الأولي أن المواطنين أمام القانون سواء ثم يسحبونها في العديد من المواد بعد ذلك وينظرون الي المرأة علي اعتبار إنها كائن تابع للرجل.. وهنا أقول حينما يتحدث الدستور علي أن الجميع أمام القضاء سواء فهو رجل وامرأة ولكنهم من خلال صناعة الدستور يؤكدون علي التفرقة بين الرجل والمرأة وهذا يفقد المنتج مصداقيته ويفقده أيضا عدم جدارته أن يطلق عليه اسم دستور.
ويضيف: أن نصوص المسودة تسمح بأن يكون الرئيس متجنسا بجنسية أجنبية وهذه أخطر مادة لم يحدث في أي دستور في العالم أن يباح لأي مواطن يكون جده أو أجداده أو جدته متجنسين بجنسيات أخري, لأن الجنسية هي الانتماء الحقيقي للمواطن فإذا تجنس في الماضي أو الحاضر أو حتي المستقبل تعدد الانتماء وحينما يتعدد الانتماء لديه يتم فقدان الانتماء كلية للمواطنة.
> كيف تقيم موقف المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد؟
>> القوات المسلحة هي ملك للشعب حتي وإن لم ينص صراحة علي ذلك في الدستور والذي خلق المشكلة وثيقة الدكتور علي السلمي وإنهاء دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وليس هناك من دستور ينص علي وضعا خاصا للقوات المسلحة لأنها جزء من الوطن يحددها القانون ولا يجوز أن ينص في الدستور علي أن لها وضعا خاصا أو وضع كذا وكذا فلا يوجد أي دستور في العالم ينص علي وضع خاص للقوات المسلحة إلا إذا كان النظام السياسي قائما علي انقلاب عسكري, وإذا لزم الأمر نقول القوات المسلحة هي ملك للشعب لمصر فقط, ويحدد وضعها القانون فقط وميزانيتها تراجع وتراقب لأنه لا يوجد سر في العالم الآن وإذا نظرت إلي المادة السابقة تجد أنها وضعت للسلفيين لتنفيذ أو لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أيضا مادة خطيرة جدا لأنها تؤدي إلي عمل ميليشيات.
> كيف تري الموقف بالنسبة لمنصب الرئيس فهل سيادتك مع إعادة انتخابه بعد الاستفتاء علي الدستور الجديد بنعم أم مع وضع مادة انتقالية تسمح له بالبقاء وإكمال مدته الرئاسية؟
>> القاعدة الأساسية إذا تم عمل انتخابات تشريعية أو رئاسية في ظل دستور معين وبعدها ولسبب من الأسباب وضع دستور جديد للبلاد فلابد من إخلاء موقع الرئيس, والإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر بعد استفتاء91 مارس يخالف الدستور, وبالتالي وجب إعادة الانتخابات بعد الاستفتاء علي الدستور الجديد بالنسبة للرئيس والمجالس التشريعية, ومسألة أن يتضمن الدستور الجديد مادة انتقالية لاستمرار الرئيس في منصبه كامل مدته مخالف تماما للدستور ولا يمكن إطلاقا أن توضع مادة تتضمن بقاء الرئيس في الدستور الجديد بعد الاستفتاء عليه, فلابد من احترام الأوضاع الجديدة للدستور بعد إقراره من الشعب مباشرة وإذا استمر الرئيس من خلال مادة تحصنه فإن ذلك يكون غير دستوري فضلا عن أن الدستور أصلا لا توضع فيه مواد انتقالية.
> كيف تري الإعلان الدستوري الجديد للرئيس وتداعياته؟
>> الرئيس لا يملك إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في03 مارس بعد استفتاء91 مارس1102, ولا يملك أيضا إصدار إعلان دستوري جديد لأن اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الإعلان الدستوري السابق وتحصين قرارات الرئيس مخالف للمادة22 من الإعلان السابق وما قام به هو هدم للشرعية وما قام به هدم وعدوان علي المحكمة الدستورية العليا.