| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السبت، 2 أبريل 2011
عجيبة ......ابو عقرب:شعبية الحزب الحقيقية ستظهر فى انتخابات الشعب القادمة .. الحزب الوطنى يبدأ حملة مصالحة مع المواطنين على الفيس بوك تحت مسمى (صفحة ب
ابنك يقولك يا بطل- عبد الحليم حافظ Egypt October 1973(yum Kabbor)
Tuesday, 29 March 2011
الرسالة الثالثة: ابنك يقولك ثورتك عارفة الطريق، وعارفة مين يابا العدو ومين الصديق
يا مسهل
بس بيني وبينكم.. احسن، اصلهم بصراحة - سوا دول ولا دول - قالبين دماغنا، وعاملين ازعاج، وكل شوية يسخنوا الناس تسخينات مش تمام، الناس حتتصدم شوية وشعرها حيقف وحواجبها حتقع من الصدمة، بس اهم يفوقوا بقى، بدل ماهم نازلين شتيمة في المحترم وبيحترموا اللي مش محترم.. ينوبكم فينا ثواب
عموما، انا عندي رسالة لك من شباب الثورة - اللي انت بتحبه - بخصوص مطالب الجمعة الجاية.. المطالب دي مكتوبة في الايفينت ده
وهذه نص الرسالة من الشباب اللي في الصورة في اهم مكان إلى الجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان
نداء الي الشعب المصري العظيم الي ابطال مصر و شبابها و مثقفيها :
إن مؤسسة الفساد فى مصر بما تضم من المفسدين والإنتهازيين والمتحولين مازالت تقبض بقوة على زمام المؤسسات الإعلامية والتعليمية والأمنية والإقتصادية والإدارية والإجتماعية، وتسعى بالثورة المضادة بشراسة لإستعادة زمام المبادرة بغية إجهاض باقى مطالب الشعب ، تحت دعوى أنه بسقوط الرئيس السابق وحل مجلسى الشعب والشورى قد تحققت مطالب الشعب .
إن الشعب فى مصر لن يقبل محاولة غسل النظام السابق وإعادته فى صورة أخرى.
مطالبنا /
1- الأسراع في محاكمة كبار الفاسدين و علي رأسهم مبارك و ثلاثي الشر : زكريا عزمي و صفوت الشريف و فتحي سرور .
2- حل الحزب الوطني اساس الخراب و الفساد في بلادنا .
3- تطهير الأعلام الفاسد الذي يدافع عن المجرمين و يؤيد الثورة المضادة لأجهاض ثورة الشعب , و استبدال رؤساء الجامعات و المحليات و الاعلاميين الفاسدين بأعلاميين شرفاء للمساهمة في توعية الناس و عدم تضليلهم .
4- الأفراج عن معتقلين الرأي الذين اعتقلهم الأمن المركزي مسبقا و الشرطة العسكرية حديثا .
5- التأكيد علي حرية الرأي و التظاهر السلمي و عدم العمل بأي قانون يصدر لتقييد رأي الشعب الذي يستمد الجيش منه شرعيته .
6- الأسراع من مصادرة اموال الطغاة و رجال الأعمال الفاسدين و تجميد كل ارصدتهم في كافة بنوك العالم و اولهم ال مبارك .
تنويه هام جدا جدا::
ايمانا بدور القوات المسلحة المصرية و ثقة في جيشنا العظيم
فأننا سنكمل ثورتنا و يقيننا في الله ان جيش مصر العظيم سيقوم بمساندتنا و حماية ثورتنا و لن يقبل بتقييد حرية الشعب و الألتفاف علي مطالبه و لن يتخذ قرارات اخري الا لصالح الشعب الذي هو مصدر السلطات .
و لا نشك ولا نشكك اطلاقا فى وطنية قواتنا المسلحة (خير أجناد ألارض) ونقدر دورها الهام فى حماية الثورة والثوار الذى جنبنا اسالة حمامات من الدماء...فهى ادت دورها و وجابها فى هذا الامر على اكمل وجه
نختلف فى الرأى مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى ادارة عملية التحول الديمقراطى ونعلم ان المهمة الملقاه على عاتق قواتنا المسلحة ثقيلة جدا...ونزولنا للتظاهر يوم الجمعة 1/4 هو من اجل تصحيح المسار..والمطالبة بتحقيق باقى المطالب التى تضمن للمصريين جميعا نجاح ثورتنا باذن الله
ارجو من كل من ينضم للمظاهرات يوم الجمعة 1/4 الا يرددوا ولا يرفعوا اى شعار يهاجم القوات المسلحة
الحفاظ على شعار "الجيش والشعب يد واحدة"
والله الموفق
-------------
احنا كنا مدورينها على طول في الميدان... وسبحان الله، مناسبة قوي خاصة "ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربية، ولافيش مكان للأمريكان بين الديار"، بالذات بعد ما كلينتون خرجت من عندنا تقول: نحترم اختيارات الشعب وان كنا لا نتفق مع القيادة في كل شيء.. وبعد شوية جه جيتس وزير الدفاع الامريكي وخرج برضه يقول: نحترم اختيارات الشعب وان كنا لا نتفق مع القيادة المصرية في كل شيء.. واول ما روح نزل النيويورك تايمز شتيمة فينا.. شكرا والله، بس المطالب الفوق، ها؟ ها؟ ها؟
:)
واي حد حيطول لسانه يو الجمعة حينضرب سلمية سلمية زي ما كانوا امن الدولة وامناء الشرطة لما بيتقفشوا في الميدان بينضربوا.. ويتسلموا للجيش.. بعد ما نجز لسانه من لغاليغه
--------
الجواب الغرامي خلص
نتكلم مع الجدعان.. الحلوين.. اللي بيحييوا الاعلام القذر القاتل المنحط وبيدوله بالجزمة
التغييرات اللي حصلت دي ما عجبتنيش انا شخصيا.. لو عاجباكم خلاص، مافيش داعي اني اقومكم
انتوا ناس فلة، وشعب قمر، وبصراحة لو جبل كان اتهد، ونفسي وامل حياتي اني اشوفكم مبسوطين بقى، تستاهلوا تنبسطوا وترتاحوا بعد الشقا ده كله، تستاهلوا تطمنوا بعد القلق ده كله
بس عموما.. اللي مش عاجبه التغييرات
فيه واحد صاحبي اسمه صلاح صابر - برضه احب انسب الفضل لاصحابه - قال لي على فكرة لطيفة:
نعمل قائمة سوداء بالشركات اللي بتعمل اعلانات في البرامج اللي كانت معادية للثورة
على سبيل المثال لا الحصر، قناة الحياة بتاعة البيدزا.. برنامج مصر النهاردة، برنامج لميس الحديدي اللي عمري ما شفته وبصراحة مش عارفة مين الانسان المريض اللي كان بيتفرج عليها، وكل الاخوة الافاضل اللي قالوا علينا كنتاكي وقتلونا واتسببوا في معركة الجمل والتحريض علينا
هم مش بيشيلوا ناس كتير زي لميس الحديدي او تامر امين او لبنى عسل او او او.. عشان قال ايه، بيجيبوا اعلانات
طب قشطة
الشركة اللي تعلن في برنامج في المذيعين اللي كانوا ضد الثورة احنا مقاطعين منتجاتها
وخلي الاعلانات تنفعهم
ملحوظة تانية برضه صلاح قالها: ميثاق الشرف الصحفي بيقول ممنوع الجمع بين التحرير والاعلان
يعني حكاية انا باخد فلوسي من الاعلانات دي منافية لميثاق الشرف الصحفي بالنسبة للمذيعين اللي اعضاء في نقابة الصحفيين
عموما انا شفت وجاهة اقتراحه وشايفة انه قشطة جدا على ما صفوت الشريف يتحبس وياخد عبد اللطيف المناوي معاه وحياخد في ديله كل الناس اللي مضايقينا.. قلتوا ايه?
نقلا عن مدونة جبهة التهييس الشعبية
الجمعة، 1 أبريل 2011
مصر الثورة تقضى ليلة فى حب الفريق الشاذلى
الفريق سعد الشاذلى
قضت نقابة الصحفيين مساء امس الأول ليلة فى حب الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، عبر ندوة نظمتها لجنة الحريات بالنقابة تكريما للفريق الراحل تحت عنوان «مصر الثورة تحتفل بالفريق الشاذلى»، مع معرض لصور نادرة له فى مراحل حياته المختلفة، والأوسمة والنياشين التى حصل عليها، بالإضافة إلى أحد أزيائه الميدانية الذى خاض به العمليات العسكرية.
قبل حلول السادسة مساء، الذى هو موعد افتتاح الندوة امتلأت قاعة المؤتمرات فى النقابة، واضطر البعض للمتابعة من الدور الثانى، وتنوع الحضور بين أسرة الفريق الشاذلى، ومقاتلين من حرب أكتوبر ما بين جنود وضباط متقاعدين، فضلا عن لفيف من الشخصيات العامة فى مقدمتهم الأديب الكبير جمال الغيطانى، ود. مصطفى الفقى، والمؤرخ عاصم الدسوقى، والإعلامى أحمد منصور، والفنان عبدالعزيز مخيون وغيرهم.
العميد المتقاعد محمد بدر، وهو واحد من أبطال حرب أكتوبر اعتبر أن إقصاء الشاذلى خلال حقبة السادات وسجنه خلال عهد مبارك، يعود إلى أنه «صاحب مشروع مقاوم، فى حين أن كليهما صاحب مشروع الاستسلام والتبعية، الذى انتهى بقيام ثورة 25 يناير، التى بنت جسرا بينها وبين 6 أكتوبر 1973».
وتوقف العميد بدر أمام سجن الفريق الشاذلى، الذى تم فى نفس اليوم الذى أفرج فيه نظام مبارك عن الجاسوس الإسرائيلى مصراتى، الذى بال على المحكمة.. وبالتالى سجن الشاذلى تم إرضاء لإسرائيل» على حد قوله.
واعتبر جمال الغيطانى ــ الذى عمل مراسلا حربيا خلال سنوات حرب الاستنزاف حتى عام 1974 ــ أن الفريق الشاذلى «نجح فى كتابة اسمه فى قائمة كبار قادة الجيش المصرى عبر العصور، بداية من أحمس الأول، وصولا إلى أحمد عرابى فقد كان قائدا متميزا.. قارئا.. مثقفا.. مبدعا فى أداء عمله.. وهو ما تبدا فى أعمال التحضير لحرب أكتوبر، حيث كان يهتم بأدق التفاصيل التى تخص الجندى من حيث تسليحه، وكفاءته القتالية، واستعداده للتعامل مع أى موقف تكتيكى يقابله، ونجح فى ذلك عبر مجموعة من الكتيبات التى طبعها ووزعها على الضباط والجنود، كل حسب تخصصه».
وقالت شهدان ابنة الفريق الشاذلى إنها «سعيدة لتكريم والدها بعد كل هذه السنوات، وتسعد بما تلمسه من حب الناس له». ونفت اعتزام العائلة رفع قضية لاسترداد حقوق والدها، وما حاق به من ظلم خلال حكم السادات ومبارك.
وأضافت شهدان لـ«الشروق» أن «القوات المسلحة تتعامل مع أسرة الفريق الشاذلى بمنتهى الرقى والتحضر، وأن الفترة المقبلة ستشهد طباعة مذكراته فى مصر، وهذا سيساهم فى تعريف الأجيال القادمة بقيمة سعد الشاذلى ودوره فى خدمة هذا الوطن».
المجلس العسكري يغلظ عقوبات التحرش والاعتداء على الأطفال
ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وفي ما يلي نص المرسوم:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة..
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011/2/13 وعلى قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد اصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر "أ") من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (267):
من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليهاـ، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة (268):
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك، يعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها، أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا، يحكم بالسجن المؤبد.
مادة (296):
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
مادة (269 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة (288):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.
مادة (289):
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه 12 سنة ميلادية كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن5 سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه 12 سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
فاذا كان المخطوف أنثى، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (306 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق .
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجانى الى إرتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم، يحكم عليها نهائيا فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 17 ربيع الآخر سنة 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011.
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المساس بالطمأنينة "البلطجة"
كما قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمى 375 مكررا و 375 مكررا (أ)، وذلك على النحو الأتى:
الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"
مادة 375 مكرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إراته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو إعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى , أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 375 مكررا (أ)
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على إرتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى ربيع الآخر سنة 1432 هجرية الموافق 10 مارس سنة 2011
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بلاغات للنائب العام تتهمه بالرشوة وتلفيق قضايا لأبرياء .. جرائم زكريا عزمي تتوالى بعد عزله من منصبه
تكشفت حقائق مذهلة فى قضية عماد الجلدة رجل الاعمال الهارب فى قضية رشوة البترول .
الحقائق تكشف عن فساد للركب وصل حتى الحلقوم من طغمة فاسدة استغلت مواقعها ومناصبها وراحت تعيس فسادا فى الارض ، وكانها لاتعلم ان لكل ظالم نهاية .
فقد تقدم سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق ومحامي عماد الجلدة رجل الأعمال الهارب في قضية رشوة وزارة البترول ببلاغ للنائب العام حمل رقم 4057 ضد حسني مبارك الرئيس السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالوطني وأحمد حسين عثمان أمين الوطني بالبحيرة
وفضح البلاغ الرشاوي التي طلبها زكريا عزمي من عماد الجلدة حسب البلاغ وأكد البلاغ رقم 4057 لسنة 2011 عرائض مكتب النائب العام أن زكريا عزمي خادم النظام وعينه الساهرة يفرض إتاوات علي نواب مجلس الشعب من رجال الأعمال
و تحديدا نواب الوطني وعليهم الاختيار بين أمرين إما الدفع أو يلبس قضية وكم من الأموال الحرام التي حصل عليها زكريا عزمي عنوة من النواب وكان الدفع بالدولار ولا يقل المبلغ عن مليون دولار والدفع يتم في مكانين الأول في مكتبه بقصر عابدين بالطابق الأول والثاني في شقته دور كامل بعمارة في مصر الجديدة بجوار فندق مريديان بطريق المطار.
يقول الجلدة في البلاغ إنه لم يسمع كلام زكريا عزمي ولم يدفع المعلوم فصدر ضده الحكم بالسجن ثلاث سنوات
وتابع: كان زكريا عزمي يحاول ابتزازي داخل مجلس الشعب رغم أنني نائب «وطني» وكان يطلب مني دفع أموال له ولم استجب لطلباته وابتزازه فلفق لي قضية «رشوة البترول» وبعد التحقيق معي وأثناء وجودي في الحبس الاحتياطي بسجن مزرعة طره جاءني أحد ضباط الشرطة وهو صديق ابن يحيي عزمي شقيق زكريا عزمي وابلغني بأن حكما سيصدر ضدي بالسجن ثلاث سنوات لأنني لم أسمع الكلام أو لأنني لم أدفع الاتاوة لزكريا عزمي «مليون جنيه» وهذا الضابط الشاب موجود الآن بالخدمة ويمكن الاستماع لشهادته.
وأشار الجلدة إلي أن المحكمة قبلت النقض في قضيته وتم الافراج عنه لحين إعادة المحاكمة وفي هذه الأثناء تقابل مع زكريا عزمي بمكتبه في قصر عابدين وتحدث معه بشأن قضية الشغب الخاصة بالمحكمة وفوجئت به يتشفي في حيث قال بسخرية: أكيد السجن كان صعب قوي، فقلت له: طبعا يا ريس فرد مستهزئا: «أصلك ما بتسمعش الكلام»، وفوجئت عند إعادة المحاكمة أن القضية ذهبت إلي أحد المستشارين المشهود لهم بطاعة الأوامر وهذا القاضي قال لأحد مقربيه «قضية عماد ما فيهاش حاجة بس لو جالي تليفون أنا عبدالمأمور».
وبعد احالة القضية إلي دائرة أخري رفض المستشار الشريف عمر عبدالعظيم طاعة الأوامر وتنحي عن القضية، ويواصل الجلده في بلاغه: أرسل لي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وقال لي «زكريا عزمي مش هيسيبك » وفوجئت به يرفع الحصانة عني في الاجازة الصيفية وفي وقت قياسي واحالوني إلي الجنايات.
وأشار الجلدة إلي أن والده عندما قرر خوض الانتخابات علي نفس المقعد في دائرة شبراخيت بالبحيرة تم منعه مؤكدا: لدينا وثائق تؤكد أن أحمد عز اتصل تليفونيا بأمن الدولة ليتم منع والدي من الترشيح. وأضاف: ما أطالباً محاكمة عادلة أمام القضاء النزيه بعيدا عن الأوامر والتعليمات والتدخلات مشيرا إلي أن الرئيس السابق قال له بمزرعة أحمد المغربي في النوبارية أثناء حضور المؤتمر الشعبي لترشحه للرئاسة في وجود زكريا عزمي ـ مستفسرا عن مدي صحة تمويله لمرشح الرئاسة أيمن نور فأكد له الجلدة أن علاقته بأيمن نور لا تتعدي كونه «أي نور» محاميه فرد مبارك: يعني بيفهم في المحاماة أيضا ما صرح به المستشار أحمد مكي من تدخل النظام السابق في أعمال السلطة القضائية وهي كلها وقائع تشكل جرائم الافساد السياسي ويؤثمها قانون العقوبات، وطالب الجلدة في البلاغ بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده في القضية رقم 19220 لسنة 2006 جنايات المعادي المقيدة برقم 2915 لسنة 2006 كلي جنوب القاهرة مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 1838 لسنة 81 ق طعن للمرة الثانية، وكذلك التحقيق مع زكريا عزمي وأحمد عز وأحمد حسين عثمان
نقلا عن المرصد الاسلامى لمقاومة التنصيرالخميس، 31 مارس 2011
نص الإعلان الدستوري
الخميس 31 مارس 2011
أصدر اليوم الأربعاء، اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مؤتمر صحفي، نص "الإعلان الدستوري"، الذي ستسير عليه البلاد خلال الفترة القادمة حتى يقوم المجلس الأعلى بتسليم البلاد لرئيس الجمهورية القادم، وشمل الإعلان علي 63، مادة من بينها المواد التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس الجاري، وفيما يلي المواد الـ 63 للإعلان الدستوري .
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير الماضي، وعلى نتائج الاستفتاء التي أجريت على تعديل دستور جمهورية مصر العربية، يوم 19 من مارس سنة 2011، وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011، وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011 .
قــــــــرر
(مادة1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
(مادة2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
(مادة3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
(مادة4)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
(مادة5)
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
(مادة6)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
(مادة7)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
(مادة8)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .
(مادة9)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
(مادة10)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون .
(مادة11)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
(مادة12)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .
(مادة13)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقاً للقانون.
(مادة14)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
(مادة15)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
(مادة16)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً، ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .
(مادة17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
(مادة18)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
(مادة19)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
(مادة20)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
(مادة21)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
(مادة22)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
(مادة23)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.
(مادة24)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مادة25)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها.
(مادة26)
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
(مادة27)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
(مادة28)
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .
وتُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مادة29)
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مادة30)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".
(مادة31)
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
(مادة32)
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
(مادة33)
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
(مادة34)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
(مادة35)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مادة36)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مادة37)
يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلي :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
(مادة38)
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .
(مادة39)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويبين أحكام الانتخاب والإستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مادة40)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
(مادة41)
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مادة42)
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".
(مادة43)
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.
(مادة44)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .
(مادة45)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
(مادة46)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
(مادة47)
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة .
(مادة48)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
(مادة49)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
(مادة50)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
(مادة51)
ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية .
(مادة52)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
(مادة53)
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة .
(مادة54)
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .
(مادة55)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
(مادة56)
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1- التشريع .
2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3- تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4- دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.
5- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6- تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .
7- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .
9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته .
(مادة57)
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- لاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
(مادة58)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
(مادة59)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
(مادة60)
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .
(مادة61)
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
(مادة62)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان .
(مادة63)
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التسميات
- اخبار (15)
- اشغال يدوية (22)
- اعادة تدوير للاشياء (10)
- الاعيب المجلس العسكرى (3)
- بسرعة (1)
- تخفيض الوزن والحمية (4)
- تعليم كروشيه (4)
- دين وسياسة (2)
- رسم على الزجاج (2)
- رسم على السيراميك (1)
- سكارف (3)
- صور اعجبتنى (3)
- قالات (1)
- مصر واسرائيل (1)
- مقالات (16)
- موسيقى واغانى (3)