الخميس، 19 أبريل 2012

مسدس من الألماس سعره مليون ريال بمعرض للمجوهرات في السعودية      

مسدس من الألماس سعره مليون ريال بمعرض للمجوهرات في السعودية
تميّز المعرض الدولي الثالث للمجوهرات والساعات الفاخرة "صالون المجوهرات" في أولى أيام فعالياته بفندق هيلتون في جدّة السعودية والذي نظّمته شركة "ريد سنيدي" بعرض عدد من القطع النادرة التي صنعت خصيصاً للمعرض من بينها مسدس من الألماس يبلغ وزنه 350 جراماً، وسعره مليون ريال وقطع أخرى تمّ إدخال الخشب والجلد في تصنيعها.

ووفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم الثلاثاء، افتتح المعرض الأميرة بنية بنت فهد بن عبد الله آل سعود ومجموعة كبيرة من الأميرات وسيدات الأعمال المهتمَّات بصناعة المجوهرات.

وقال مدير المبيعات في شركة "جراف" البريطانية للمجوهرات سامي شمعة إن "إدارته تحرص على المشاركة سنوياً في المعرض بقطع حديثة متميِّزة".

وأضاف أن ارتفاع أسعار المجوهرات في السنوات الأخيرة كان له تأثير إيجابي بالنسبة لشركته على صعيد زيادة المبيعات.

وذكر أن "الألماس يعد استثماراً ناجحاً للغد خاصة إذا كانت القطعة متفردة وهو ما يتمّ التأكيد عليه دائماً".

السعودية ولبنان يضمان "الدعارة واعتياد الفجور" إلى جرائم غسل الأموال    
السعودية ولبنان يضمان "الدعارة واعتياد الفجور" إلى جرائم غسل الأموالضمت السعودية ولبنان "الدعارة واعتياد الفجور" إلى جرائم غسل الأموال.
ذكر تقرير اليوم الإثنين أن المملكة العربية السعودية ولبنان ضمتا "الدعارة واعتياد الفجور" إلى جرائم غسل الأموال.
ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، وافقت السعودية ولبنان على نظام خاص لمراقبة أموال مواطني البلدين في البلد الآخر، التي يُشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب، ومنها الأموال المستخلصة من جرائم الدعارة، والاعتياد على ممارسة الفجور، ومزاولة الأعمال المصرفية من غير تصريح، أو تزييف الأموال والبطاقات الائتمانية.
وجاء في القرار أنه يعد مرتكباً لجرائم الأموال كل من أجرى أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه أنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه أنها ناتجة من نشاط غير مشروع.
ورأى القرار أن من أمثلة الجرائم تهريب المسكرات أو تصنيعها أو ترويجها، وجرائم تزييف وتقليد النصوص، وجرائم الرشوة، وتهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار بها، وجرائم الرشوة وتهريب الأسلحة، وجرائم القوادة وإعداد أماكن الدعارة، أو الاعتياد على ممارسة الفجور، والسلب أو السطو المسلح، والسرقات والنصب والاحتيال، والاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية التي تسهم بها الدولة، والشركات الخاصة والمؤسسات التجارية.
بالإضافة إلى "مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية، والجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع والتستر التجاري، والتهريب الجمركي، وجرائم التهريب الضرائبي".
وبحسب الصحيفة اليومية، أكد الجانب اللبناني على الجرائم الأصلية في قوانين بلاده، التي تتمثل في زراعة المخدرات أو الاتجار بها أو تصنيعها، والأفعال التي ترتكبها المنظمات الإجرامية، والتمويل أو المشاركة في تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، والتجارة غير المشروعة في الأسلحة، وجرائم سرقة الممتلكات الخاصة واختلاس المال العام، أو تلك التي تعتمد على وسائل احتيالية، أو تزييف العملة والبطاقات الائتمانية، وبطاقات الحاسب الآلي وبطاقات الشحن، وأي وثيقة رسمية أو ورقة تجارية بما في ذلك الشيكات.
ورأى القرار أن تتعاون السلطات على جمع وتطوير وتحليل ما لديها من معلومات تتعلق بالمعلومات المالية، التي يُشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب، وتتبادل السلطات تلقائياً عند الطلب أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والشركات ذات العلاقة .
وبحسب القرار، فإنه لا تنقل هذه المعلومات إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية من دون إذن، ولا يسمح باستخدام المعلومات التي تلقتها من الجهة المختصة أو الإفصاح عنها لأغراض أخرى غير منصوص عليها في الاتفاق، مع العلم أن المعلومات المستلمة هي معلومات سرية رسمية، ويكون الاتصال بين السلطتين باللغة الإنكليزية، ولا تكون السلطات ملزمة بتقديم المساعدات، إذا بدأت محاكمة قضائية تتعلق بالمطالبات ذاتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


Locations of Site Visitors
Powered By Blogger