Mon, 04/02/2012 - 18:28
الرياض- وكالات:
اعتبر عالم دين سعودي أن إغلاق المراكز التجارية وكافة الأماكن الأخرى أثناء الصلاة “بدعة لا أساس لها من دين أو عقل” مشيرا إلى وجود أدلة شرعية تؤكد “مخالفة” هذا الأمر للشريعة الإسلامية.
ونقلت بعض المواقع الإليكترونية عن الباحث الشرعي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام عبد الله العويلط قوله إن “إغلاق المحلات التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة ولا يقتضيه العقل السليم”.
وتغلق المراكز التجارية والمصارف ومحطات الوقود والمطاعم وكل الأماكن حتى الصيدليات وقت الصلاة أبوابها لمدة تتراوح بين ثلاثين وأربعين دقيقة، وتطلب من الزبائن الموجودين في المكان الإسراع في دفع الحساب أو المغادرة خوفا من وصول رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتتولى الهيئة تسيير دوريات لإغلاق المحلات خلال أوقات الصلاة بالإضافة إلى أمور أخرى.
وأشار العويلط إلى “سبعة أوجه تؤكد مخالفة هذا الأمر للشريعة. فهو بدعة لان الإغلاق لم يفعل في صدر الإسلام، فلم يكن هناك إجبار عليه فالإشكالية في الإجبار وليس في أن يفعله الشخص من تلقاء نفسه فهذا الإجبار هو المستحدث ولا أصل له”.
ورأى أن “الإغلاق ضرر على الناس والشريعة جاءت برفع الضرر ويتمثل هذا في تقليل وقت الحركة المتاح للشخص في تسوقه أو أعماله أو غيرها (…) وبه إجحاف بحق أصحاب” النشاط الاقتصادي.
وقال “كل هذا من التضييق الذي يتنافى والتيسير الذي جاءت به الشريعة”.
واستند العويلط في تفنيده الى صحيح البخاري وغيره من المراجع الدينية.
اعتبر عالم دين سعودي أن إغلاق المراكز التجارية وكافة الأماكن الأخرى أثناء الصلاة “بدعة لا أساس لها من دين أو عقل” مشيرا إلى وجود أدلة شرعية تؤكد “مخالفة” هذا الأمر للشريعة الإسلامية.
ونقلت بعض المواقع الإليكترونية عن الباحث الشرعي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام عبد الله العويلط قوله إن “إغلاق المحلات التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة ولا يقتضيه العقل السليم”.
وتغلق المراكز التجارية والمصارف ومحطات الوقود والمطاعم وكل الأماكن حتى الصيدليات وقت الصلاة أبوابها لمدة تتراوح بين ثلاثين وأربعين دقيقة، وتطلب من الزبائن الموجودين في المكان الإسراع في دفع الحساب أو المغادرة خوفا من وصول رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتتولى الهيئة تسيير دوريات لإغلاق المحلات خلال أوقات الصلاة بالإضافة إلى أمور أخرى.
وأشار العويلط إلى “سبعة أوجه تؤكد مخالفة هذا الأمر للشريعة. فهو بدعة لان الإغلاق لم يفعل في صدر الإسلام، فلم يكن هناك إجبار عليه فالإشكالية في الإجبار وليس في أن يفعله الشخص من تلقاء نفسه فهذا الإجبار هو المستحدث ولا أصل له”.
ورأى أن “الإغلاق ضرر على الناس والشريعة جاءت برفع الضرر ويتمثل هذا في تقليل وقت الحركة المتاح للشخص في تسوقه أو أعماله أو غيرها (…) وبه إجحاف بحق أصحاب” النشاط الاقتصادي.
وقال “كل هذا من التضييق الذي يتنافى والتيسير الذي جاءت به الشريعة”.
واستند العويلط في تفنيده الى صحيح البخاري وغيره من المراجع الدينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق